الطعن رقم 4867 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-22
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام تأديب المأذونين - القيود المفروضة على العقارات القريبة من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين أو يرتفع بالمباني القائمة أو أن يزرع أشجاراً خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها - إذ ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خول المشرع المحافظ سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة على نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة - لا يجوز إثبات وقوع المخالفة بأية وسيلة أخرى - للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته في هذا الشأن إلى رؤساء الوحدات الأخرى - تطبيق.