⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أضفى حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وأعطى للوزير المختص حق الإزالة الإدارية في حالة وجود تعديات عليها، كما جعل للسلطات المحلية ممثلة في المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها - إلا أنه وإن كان للجهة الإدارية أن تلجأ لهذه الوسيلة الاستثنائية بإزالة التعدي بالطريق الإداري فإن مناط مشروعيتها في هذا أن يوجد اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أي سند قانوني لوضع يده، أما إذ استند واضع اليد إلى ادعاء بحق ما على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق على هذا العقار أو إذا كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة لهذا العقار انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجبة لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالته بالطريق الإداري فلا يحق لها أن تلجأ إليها إذ إنها في هذه الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب أملاك الدولة وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي منفردة من حق بطريق التنفيذ المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً - فضلاً عن ذلك يتعين لمشروعية تصرف الجهة الإدارية في إزالة التعدي تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في حماية مال الدولة ومنع غصبه دون سند قانوني ألا يترتب على هذا التصرف التضحية بمصلحة عامة أخرى أجدر بالحماية تتمثل في وجود مجتمع سكني قائم واستقر على أرض الدولة منذ عشرات السنين ولم يظهر فجأة أمام أجهزتها - تطبيق.