الطعن رقم 6917 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-19
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون ضباط - أحكام مد خدمة اللواءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا قضى في رتبة اللواء سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة - استثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة سبع سنوات في رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى، وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك أيضا دون الحاجة إلى أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع ذلك يظل للوزير سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير حتى سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاءه في الخدمة حتى سن الستين - تطبيق.