⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2889 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-19 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شئون ضباط - عدم لزوم عرض طلب استقالة الضابط على المجلس الأعلى للشرطة قبل قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل المشرع الاستقالة جوازية تبدأ بعمل إرادي من جانب الضابط يتمثل في طلب مكتوب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائية قبل بلوغه السن المقررة لذلك دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد وحينئذ يجب البت في طلبه خلال ثلاثين يوما من تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون - مؤدى ذلك: إذ استوفى طلب الاستقالة الأحكام والشروط السابقة ترتب عليه أثره في إنهاء خدمة الضابط دونما حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة خلافا لما يتطلبه المشرع من العرض على هذا المجلس عند إحالة الضابط إلى الاحتياط أو عند طلب الضابط المحال إلى الاحتياط أو من أمضى في الخدمة عشرين سنة إحالته إلى المعاش - تطبيق.