⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-19 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرار التحميل
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة - اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات ذات الطابع المالي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية التي ارتكبها العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة، فهي مخالفة ذات وجهين إذا نظر إليها من ناحية الضرر فإنها تمثل ركن الخطأ الموجب للتعويض وإذا نظر إليها من ناحية المسلك الوظيفي للعامل فإنها تشكل مسئولية إدارية تستوجب المؤاخذة التأديبية - مؤدى ذلك: أنه إذا كان قرار التحميل يقوم على ما نسب إلى العامل من تقصير فإنه بهذه المثابة ينعقد الاختصاص للقضاء التأديبي في التصدي للمنازعة في التحمل، ويستوي أن يكون طلب العامل قد رفع إلى المحكمة استقلالا عن طلب إلغاء قرار الجزاء أم لا وبغض النظر عما يسفر عنه التحقيق الإداري من ناحية المسئولية التأديبية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النيابة الإدارية هي صاحبة الاختصاص في إجراء التحقيق الإداري مع العاملين بالجهاز في المخالفات ذات الطابع المالي إذ خلت القواعد واللوائح الخاصة بالعاملين بالجهاز من نص خاص يحدد الجهة التي تباشر التحقيق مع أي منهم فيما ينسب إليه من مخالفات مالية - النيابة الإدارية تباشر التحقيق في المخالفات سواء كان مردها إلى مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات والقواعد المالية السارية أو كانت بسبب التقصير أو الإهمال الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أو يؤدي إلى ذلك مباشرة - تطبيق.