الطعن رقم 6602 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-19
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة - شروط وضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد الشيخ أبو زيد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع أخذت بالمعيار الموضوعي الذي يقوم على استقلال المجموعات النوعية للوظائف في مجال الترقية إلا أن مناط إعماله رهين باعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للجهاز وإلا تعذر الأخذ بهذا المعيار وتأبى على التطبيق العملي وصار الاستناد إليه عند المفاضلة بين المرشحين للترقية مخالفا لأحكام القانون - مؤدى ذلك: - أن عدم اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للجهاز يجعل جميع العاملين بالجهاز منتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة وتتم ترقيتهم إلى الدرجات الأعلى في حدود النسب المقررة للترقية بالأقدمية على أساس الأقدمية المطلقة لكل منهم في الدرجة المالية السابقة مباشرة على الدرجة المرقى إليها - تطبيق.