الطعن رقم 7291 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-18
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير الكفاية - وجوب توافر الحيدة في واضع التقرير
⚖️ تظلم شاغلي الوظائف العليا من التقرير: حكم تقديمه إلى مفوض الدولة بالجهة الإدارية
⚖️ الجهة المختصة بوضع تقرير العامل المنتدب خلال السنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لشاغلي الوظائف العليا التظلم من بيانات كفاية الأداء المقدمة عنهم خلال عشرين يوما من تاريخ العلم بها وذلك إلى السلطة المختصة، والقصد من تقديم التظلم إلى السلطة المختصة في هذه الحالة هو إعلانها باحتجاج العامل على بيان كفاية الأداء المقدم عنه وبيان ما شابه من أوجه قصور حتى تنهض إلى مراجعته وتصحيح ما يكون قد شابه من قصور، ولما كان مفوض الدولة عند مباشرته لما وسد إليه من اختصاص بحث التظلمات المقدمة إليه في الجهة الإدارية المنتدب إليها يعتبر جزءا منها تعتمد توصياته بشأنها من السلطة المختصة بها ومن ثم فإن التظلم المقدم من بيان كفاية الأداء إلى مفوض الدولة بالجهة الإدارية خلال مدة العشرين يوما المشار إليها يعتبر مقدما وفقا لصحيح حكم القانون ويتحقق به إعلام السلطة المختصة بالجهة الإدارية باعتراض واحتجاج العامل على ما قدم عنه من بيان كفاية الأداء - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيان كفاية الأداء يوضع عن العامل من شاغلي الوظائف العليا عن عام كامل، ولما كان المشرع قد عقد الاختصاص بوضع التقرير النهائي عن العامل المنتدب إلى الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة فإن الجهة الإدارية في مثل هذه الحالة لا يقتصر تقييمها للعامل عند وضع بيان كفاية أدائه عن المدة التي قضيت بها بل يمتد ليشمل السنة بكاملها مهتدية في ذلك بما قد تبديه بشأنه الجهة التي عمل بها المدة الأصغر من السنة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية وبيانات الأداء عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير والبيانات من أثر بالغ في حياة العاملين الوظيفية، ويقتضي تحقيق هذه الضمانات أن يتوافر فيمن يشترك في وضع التقرير أو بيان تقييم الأداء شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان على عدالته وتجرده عن الميل والتأثر، فإذا قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل في رأيه إلى ما يقتضيه هذا السبب بحسب ما يثيره في النفس من نوازع من اتجاه إلى محاباة العامل أو الإضرار به، وجب عليه عدم الاشتراك في وضع التقرير أو بيان تقييم الأداء، ومن الأسباب التي تقتضي ذلك أن يكون بين العامل وبين الرئيس المباشر خصومة قائمة إذ في وجودها ما يستوجب تنحيه عن الاشتراك بأي وجه في وضع تقرير كفاية الأداء وبيان تقييم الأداء - الأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاء ما دامت العداوة والبغضاء قد دبت بينهما إذ يجب عليه أن يشعر ما يسببه ذلك له وللعامل ذي الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، فإذا قام الرئيس المباشر بوضع التقرير أو بيان الأداء رغم وجود هذا المانع فإن عدم صلاحيته المترتبة على ذلك من شأنها أن تبطل تقرير الكفاية أو بيان تقييم الأداء - تطبيق.