الطعن رقم 6520 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-18
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرار عزل المأذون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها في إصدارها قطعية أم غير قطعية - تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة، فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل، أما من جهة توقيع جزاء العزل فإن قراراتها في هذا الشأن لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها وإنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء حسبما يراه، ويكون القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعنى المقصود من القرار الإداري بخصائصه المعلومة وعليه فهو يعد قرارا نهائيا لسلطة تأديبية وليس قرارا صادرا من مجلس تأديب، وبالتالي لا تكون المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة وإنما تختص بنظره المحكمة التأديبية - تطبيق.