الطعن رقم 5792 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-18
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط مسئوية الطبيب عن الخطأ المهني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل الطبيب لعلاج مرضاه سواء بالعقاقير أو العمليات الجراحية أو غيرها هو من أعمال الإباحة التي رخص فيها القانون لأصحاب المهنة - لا يسوغ أن يترتب على مزاولتها قيام مسئولية الطبيب عن أي خطأ إلا إذا مارس المهنة على خلاف الأصول والضوابط الفنية المقررة أو لم يتوخ التعليمات والتقاليد المرعية والمتعارف عليها بين أبناء المهنة ليس من شك في أن خطأ الطبيب لا يفترض من مجرد حدوث مضاعفات للمريض وإنما يتعين إقامة الدليل على أن الطبيب قد قصر أو أهمل في أداء واجبات وظيفته وإنه لولا هذا التقصير والإهمال ما تفاقمت حالة المريض أو تضاعفت - القول بغير ذلك مؤداه تهيب الأطباء من القيام بواجباتهم توقيا للمسئولية فتضار بذلك المصلحة العامة - تطبيق.