الطعن رقم 1658 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-18
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بإصدار قرار وقف أعمال البناء المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ومحمد كمال الدين منير، وسعيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إداري بوقف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتفاع بها - لم يقصر القانون الاختصاص بإصدار القرار المشار إليه على مستوى وظيفي معين، وبالتالي يجوز إصداره من أعلى المستويات الوظيفية مثل المحافظ أو أحد نوابه أو رؤساء الأحياء أو مدير الإسكان أو غيره - القول بقصر الاختصاص بإصدار القرار المشار إليه على مدير الإسكان فيه تخصيص للنص بغير مخصص وخروج على الأصل العام الذي يقضي بأن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه - تطبيق.