⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3613 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-18 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام تقدير مصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التي بينت فئات الرسوم التي تفرض على الدعاوى العادية أمام محاكم مجلس الدولة قاصرة فقط على الرسوم القضائية ومن ثم فهي لا تمتد إلى مصاريف الدعوى والطعون وأوامر تقدير المصاريف والتظلم من هذه الأوامر، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى، إلا أنها أعم من الرسوم، إذ تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة - خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف يترتب عليه أن تطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات - تطبيق.