⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3441 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد دخول امتحانات الدور الثاني بالشهادات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يسمح للطالب المتخلف في بعض أو كل مواد امتحان الدور الأول بدخول امتحان الدول الثاني في المواد التي تخلف فيها، فإذا كان تخلفه بعذر مقبول منحت له الدرجة التي يسفر عنها تصحيح الامتحان، إلا أنه في مجال تحديد مفهوم المادة التي يتعين على الطالب دخول امتحان الدول الثاني فيها فهي تلك التي تشكل وحدة واحدة لها حد أقصى لمجموع درجاتها وحد أدنى للنجاح فيها حتى ولو اندرجت في مجموعة نوعية تشمل كل المواد المتجانسة حيث يكون لها الاستقلال داخل هذه المجموعة، أما إذا كانت المادة تتكون من فروع فإنه لا يتحقق لكل فرع الاستقلال على حدة حتى ولو تم تأدية الامتحان فيه في يوم على انفراد طالما لا يوجد لكل فرع حد أدنى للنجاح - تطبيق.