الطعن رقم 5811 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-14
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة باتحاد ملاك العقارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين مأمور الاتحاد لعقار ما وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة في هذا الشأن سوى تلقي الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها - جهة الإدارة عندما تصدر شهادة بهذه الواقعة لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل العمل المادي الذي لا يحمل أي تعبير عن إرادتها الملزمة في شأن تعيين رئيس الاتحاد أو عزله بحسبان أن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وحدها، فهي مجرد شهادة ببيان ثابت بسجلاتها لقرار الجمعية العمومية للاتحاد ولا تتضمن قرارا منشئا لمركز قانوني معين، فهذه الشهادة ليست سوى واقعة مادية لا تحمل في طياتها قرارا إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاء أثر ذلك: إن اتحاد الملاك هو شخص من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتندرج تبعا لذلك في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص - تطبيق.