⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2996 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-14 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاء الإنتفاع بالمساحات التي في وضع يد غير المنتفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، محمود إبراهيم عطا الله، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قصد إلى تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائي عليها والتوزيعات التي تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة الوضع الحيازي القائم لتلك التوزيعات بحيث يتم إلغاء الانتفاع بالنسبة للمساحات التي تكون في وضع يد غير المنتفع ويتم تقنين هذا الوضع إذا ما توافرت في شأن واضع اليد الشروط المقررة قانونا للانتفاع بأن يعتد بوضع يده وتصدر له شهادة التوزيع وتظل المساحة التي يزرعها المنتفع أو ورثته أو المقبولون في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم - إلغاء التوزيع الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا ثبت للجنة أن واضع اليد غير المنتفع إنما يتحدد بالمساحة التي في حيازة واضع اليد لأن تلك المساحة هي التي ستكون محل البحث ولا يشمل الإلغاء باقي المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي - تطبيق.