الطعن رقم 8208 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-1-11
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام سحب القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ إيهاب إبراهيم السعدني.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سحب القرارات الإدارية لا يكون سليما ومشروعا ومنتجا لآثاره إلا إذا تم في إطار النظام القانوني المقرر لاتخاذ هذا الإجراء بأن يجري السحب بالطريق الذي رسمه القانون وبالأداة القانونية للسحب أو الإلغاء ممن يملك ذلك طبقا للقانون - لا يسوغ السحب إلا من ذات مصدر القرار المراد سحبه أو ممن يعلوه من السلطات المختصة - إن وجدت - وليس من أي سلطة أدنى - يتوجب أن تجري السلطة المختصة السحب في خلال الميعاد المحدد لذلك وهو ستون يوما من تاريخ إصدار القرار المراد سحبه إذا ارتأت أنه قد شابه العوار وابتغت إعادة تصويب الأمر في إطاره الصحيح وذلك صونا للمراكز القانونية وعدم زعزعتها بعد أن تكون قد استقرت بمضي المدة المحددة - بغير إتباع ذلك يظل القرار المسحوب منتجا لآثاره من الناحية القانونية - تطبيق.