⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7016 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-1-11 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام تأديب المأذونين - ضوابط عمل لجان المنشآت الآيلة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ولجان المنشآت الآيلة للسقوط تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ومن ثم هدمه أو ما إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامته والحفاظ عليه في حالة جيدة - مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية واللجان المشار إليها في هذا الشأن هو الحالة الفعلية للمبنى حسبما تسفر عنه نتيجة المعاينة على الطبيعة - يجب صدور قرارات هذه اللجان بكامل عناصر تشكيلها إذ يعتبر ذلك إجراء جوهريا في ذاته يشكل ضمانة تحقيقا للمصلحة التي تغياها المشرع من هذا التشكيل لضمان صدور تلك القرارات على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان - يجب أن تتضمن تقارير تلك اللجان ما يفيد إجراء المعاينة على الطبيعة واستيفاء البيانات والنماذج المرفقة بها خاصة وصف الأجزاء المعيبة وما ارتأته اللجنة بشأنها - مؤدى ذلك: على المحكمة وهي تبسط رقابتها على مدى مشروعية قرار اللجنة المذكورة الوقوف على ما إذا كان القرار قد صدر بناء على تقرير قد استوفى الشكل والموضوع المقررين وقائما على سبب يبرره قانونا - تطبيق.