⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7808 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-28 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معهد عال خاص - تشكيل مجلس إداراته واختصاصات مديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أوجب أن يكون لكل معهد عال خاص مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالي، ولصاحب المعهد أن يرشح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون ضمن أعضاء هذا المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس به أو بالمعاهد المماثلة وخول المشرع لمجلس الإدارة اختيار رئيسه من بين أعضائه فإذا أسندت الرئاسة لغير مدير المعهد تولى هذا المدير أمانة سر المجلس على أن تستمر عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بقرار من وزير التعليم العالي، وقد أناط المشرع بمجلس الإدارة النظر في الأمور المشار إليها في القانون - أناط المشرع بمدير المعهد القيام بمهام تخلص في تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام فيه وتمثيله قانونا وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد، وتنظيم النواحي التعليمية والإدارية والمالية للمعهد، وأوجب عليه المشرع تقديم تقرير إلى مجلس إدارة المعهد في نهاية كل عام دراسي يضمنه رأيه في سير العمل - مدير المعهد يعين بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي صاحب المعهد ولمدة سنتين قابلة للتجديد بشرط أن يكون متفرغا، ولا يجوز أن يتولى مدير المعهد إدارته نيابة عن مجلس الإدارة أو أن يحل محله لاسيما وأن لمجلس الإدارة اختصاصات لا يجوز فيها أن يقوم بها فرد بذاته وذلك على النحو الذي فصله المشرع - تطبيق.