⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4057 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-28 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى جواز تملك الدولة للأراضي المملوكة للأفراد بوضع اليد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته لا تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد؛ ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم ببعض فما يجوز في علاقات هؤلاء بعضهم ببعضهم قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنيها خاصة وأن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة خمس عشرة سنة متصلة - قيام الدولة ممثلة في جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء منبت الصلة تماما بموضوع وضع اليد المكسب للملكية، وإباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور من صون للملكية الخاصة وعدم المساس بها - تطبيق.