⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2698 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-28 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقيات - عدم جواز الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. إيهاب إبراهيم السعدني. مفوض الدولة وحضور السيد/ ميخائيل سعيد حنا. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر منح حملة المؤهلات العالية والجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل أقدمية اعتبارية قدرها سنتان وحدد الفئة التي تمنح فيها هذه الأقدمية بأنها الفئة التي كان يشغلها العامل في 31/12/1974 والتي حصل عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - رتب المشرع على هذه الأقدمية أثرا مؤداه الاعتداد بها عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي والقواعد التالية عليه - هذه الترقيات باعتبار مصدرها القانونين المذكورين وتجري وفقا لأحكامهما ومن ثم تخضع للقيود الواردة بهما ومنها القيد الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 1975 الذي حظر الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون المذكور والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفي إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التي يشغلها - تطبيق.