الطعن رقم 5901 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-12-25
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام الترخيص بالتوقف عن العمل في بيع السلع التموينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع منح ترخيص التوقف عن العمل في بيع السلع التموينية في حالة ثبوت عدم استطاعة المرخص له الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في العمل أو لأي عذر جدي تقبله السلطة المختصة التي ألزمها المشرع بالبت في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويتعين أن يكون قرارها في حالة الرفض مسببا - إذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار صريح بالرفض اعتبر ذلك قرارا حكميا بالترخيص - قرار السلطة المختصة في هذا الشأن يرجع إلى سلطتها التقديرية المطلقة بما يكفل تحقيق الصالح العام ولا معقب عليها في ذلك طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة - تطبيق.