⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2181 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-21 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة جهة الإدارة في تعديل ترخيص اللافتات الإعلانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص الصادر من السلطة المختصة باللافتة الإعلانية هو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهو بطبيعته تصرف مؤقت قابل للسحب أو التعديل في أي وقت طبقا لمقتضيات المصلحة العامة لاسيما إذا تعلق الأمر بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية - يجوز للسلطة المختصة القائمة على منح الترخيص أن تطلب من أصحاب الشأن توفيق أوضاعهم الخاصة باللافتات الإعلانية الخاصة بهم وذلك في ضوء القرارات واللوائح التي تتعلق بنظافة المدينة ومظهرها وتجميل مجرى النيل والمحافظة على رونقه التي تصدر بعد صدور الترخيص وفي فترة سريانه ويكون غايتها تحقيق الصالح العام وذلك تحت رقابة القضاء الإداري - تطبيق.