⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9415 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-21 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا - الإدارج على قوائم ترقب الوصول والسفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التي تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددها، ولا يمثل هذا الإجراء أي إلغاء أو تعديل في المركز القانوني للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستوري في التنقل والسفر خارج البلاد أو الوصول إلى داخل البلاد، أي أن هذا الإجراء لا يمنع من السفر إلى الخارج ولا في الدخول إلى البلاد بالنسبة للمواطنين ولا يمثل أي اعتداء على أي حق دستوري مقرر للمواطنين، وهي مجرد إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مصاف القرار الإداري النهائي الخاضع لرقابة المشروعية من قبل القضاء الإداري، فقد يكون مطلوبا لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أي جهة من جهات التحقيق وهي كلها أمور يسمح بها القانون طالما لم يصل الأمر إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إداري غير قانوني ضده - تطبيق.