الطعن رقم 6083 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-12-21
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر تجنس المصري بجنسية أجنبية على جنسية زوجته وأولاده القصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام التجنس بجنسية أجنبية المنصوص عليها في المادة 10 تخاطب المصري البالغ الرشيد دون زوجته وأولاده القصر، فلم يمنحهم المشرع مكنة تغيير جنسيتهم المصرية بجنسية أجنبية في حالة احتفاظ الزوج بجنسيته المصرية وعدم رغبته في تغييرها، حيث لم يسمح قانون الجنسية للزوجة أو إنابة ولي الأمر عن الأولاد القصر في طلب الدخول في جنسية أجنبية وامتداد أحكام زوال الجنسية إليهم استقلالا عن الزوج المصري ولكن المشرع رتب آثارا على تجنس المصري بجنسية أجنبية تمتد بالتبعية بالنسبة للزوجة والأولاد القصر كأثر من آثار التبعية العائلية، ولم يرتب المشرع على تجنس المصري بجنسية أجنبية - متى أذن له في ذلك وزوال جنسيته المصرية بسبب ذلك - زوال الجنسية عن زوجته إلا إذا أعلنت رغبتها في الدخول في جنسية زوجها الجديدة وأن تكون قد اكتسبت هذه الجنسية طبقا لتشريع جنسية الزوج الأجنبية، ومع ذلك أعطاها المشرع الحق في إبداء الرغبة في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية خلال سنة من تاريخ اكتسابها الجنسية الأجنبية، أما بالنسبة للأولاد القصر للمصري المتجنس بجنسية أجنبية فتزول عنهم بقوة القانون الجنسية المصرية إذا دخلوا في جنسية الأب الجديدة طبقا لقانون هذه الجنسية، ومع ذلك فإن المشرع راعى أن الأولاد القصر ناقصو أهلية، فاعتبر إرادة الأب في هذه الحالة معبرة عن إرادتهم، إلا أنه أجاز لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية - مؤدى ذلك أن فقد زوجة المصري وأولاده القصر جنسيتهم المصرية يدور وجودا وعدما مع زوال الجنسية المصرية عن الزوج طبقا لحكم المادة 10 من القانون، وأن يسمح قانون الجنسية الجديدة بدخولهم فيها، وذلك حتى لا يصبحوا عديمي الجنسية، أما إذا لم تزل الجنسية المصرية عن الزوج، فإن زوجته وأولاده القصر يظلون متمتعين بجنسيتهم المصرية تبعا للزوج ولا تملك جهة الإدارة المختصة تقرير زوال الجنسية المصرية عنهم ولا يسوغ لها أصلا حرمانهم من حقهم في التمتع بالجنسية المصرية في هذه الحالة استقلالا عن الزوج - تطبيق.