⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5747 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-12-21 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس الشعبي المحلي - أثر تخلف موافقة المجلس الشعبي على تعديل خطوط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد الششتاوي إبراهيم، وسيد عبد الله سلطان. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيف سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده إلى قرار يصدر في هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - هذه الموافقة ليست إجراء شكليا وإنما هي شرط موضوعي لقيام القرار - أثر ذلك - أنه يلزم لقيام القرار الذي يصدر في هذا الشأن توافر أمرين معا هما موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وصدور قرار من المحافظ - عدم وجود ما يفيد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تعديل خط التنظيم يكون معه القرار الصادر من المحافظ قد تخلف في شأنه شرط جوهري لا قيام له بدونه، ومن ثم يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ولا عاصم له من الإلغاء - تطبيق.