الطعن رقم 4447 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-12-15
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون ضباط - ضوابط الإحالة إلى الاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد استن نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك ضابط الشرطة والمخالفات التي تصدر عنه أولهما: النظام التأديبي الذي يهدف إلى تقويم سلوك الضابط بتوقيع الجزاء المناسب عن المخالفات التي تثبت في حقه وذلك من خلال إجراءات المساءلة الإدارية أو المحاكمة التأديبية، وثانيهما: نظام الإحالة إلى الاحتياط وهو نظام من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاؤه مدة لا تزيد عن سنتين متربصا إما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش وهو يشترك مع النظام التأديبي في أنه يواجه السلوك المعيب للضابط والوقائع والمخالفات المنسوبة إليه وفي أنه يعتبر نوعا من الجزاء، بيد أنه يختلف عنه في أنه جزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون دون تحقيق يجري معه يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكن خلاله من إبداء دفاعه ثم يعاقب إداريا أو بعد محاكمة تأديبية أمام مجلس التأديب وفق إجراءات تكفل له كافة الضمانات القانونية للمحاكمات التأديبية، ومن ثم فهو على هذا النحو نظام جزائي استثنائي لذلك فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الإحالة إلى الاحتياط وهو الاستثناء - تقدير الأسباب التي تتعلق بالصالح العام وتبرر إحالة الضابط إلى الاحتياط يخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها وتقدير مدى الخطورة الناجمة عنها - تطبيق.