⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12057 لسنة 48 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-30 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمعيات التعاونية الزراعية - مدى جواز قبول أوراق ترشيح عضو المجلس الشعبي المحلي لعضوية مجلس إدارة الجمعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل جمعية تعاونية زراعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة واشترط المشرع فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة الجمعية عدة شروط منها: ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين، وكذلك ألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو من الموظفين في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون. عضو المجلس الشعبي المحلي ليس من رجال الإدارة وليس موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الزراعي، وبالتالي يكون من حق عضو المجلس الشعبي المحلي التقدم بأوراق ترشيحه لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - تطبيق.