الطعن رقم 6272 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-24
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة العامة للطاقة الذرية - أساس تقرير بدل وجبة غذائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوجبة الغذائية المطهوة ثم الجافة ثم المعلبة التي قررت الهيئة العامة للطاقة الذرية توفيرها للعاملين بها لا تعدو أن تكون ميزة عينية مقررة في حدود الاعتمادات المالية التي ترد في موازنة الهيئة وتتقيد الهيئة في شأنها بالاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقديرها ما دامت الاعتمادات المالية في هذه الحالة هي أساس صحة القرار وليست أثرا من آثاره، فإذا لم يوجد الاعتماد فإن القرار عديم الأثر قانونا، ويتفرع عن هذا الأصل أنه إذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الإدارة أن تلتزم حدود هذا الاعتماد فيما تصدره من قرارات يرتبط تنفيذها به فإذا جاوزته فقد قرارها عند التجاوز سنده القانوني ووقع على غيره محل - مؤدى ذلك: أن قيام الهيئة بصرف الوجبة الغذائية للعاملين بها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنتها يكون متفقا وصحيح حكم القانون، ولا يجوز إلزامها بإصدار قرار جديد يتكيف في مستواه مع الظروف المحلية ما دامت الاعتمادات المالية لا تكفي لمواجهة الظروف الاقتصادية وإلا كان القرار الإداري مفتقدا لركن من أركانه الذي أوجب الشارع إصدارته في حدوده وهو أن يكون القرار في حدود الاعتمادات المالية لميزانية الهيئة - تطبيق.