الطعن رقم 2912 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-24
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي - وجوب الالتزام بالجزاءات التأديبية المقررة بلائحة البنك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للمخالفة وما تستأهله من عقاب وذلك في حدود الجزاءات المنصوص عليها بقانون العاملين بالقطاع العام وداخل النصاب المحدد لكل سلطة إلا أن ذلك مناطه ألا يكون ثمة نظام قانوني قد خص ذنبا إداريا معينا بعقوبة محددة كما هو الشأن حال وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة والجزاء المقرر لها - القانون الخاص بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي خول مجلس الإدارة وضع لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها - أثر ذلك: - يتعين على جهة العمل إنزال العقوبة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ولا يجوز لها مخالفتها والخروج عن الحد المقرر للعقوبة وإلا كان قرارها مخالفا للقانون - تطبيق.