الطعن رقم 7825 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-24
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعهد القومي للمعايرة - أحكام التعيين في وظيفتي رئيس شعبة ورئيس مجلس المعمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عمر.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين رئيس الشعبة في المعهد القومي للمعايرة إنما يتم من بين الأساتذة العاملين بالشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من رئيس المعهد، وفي حالة عدم وجود أساتذة في الشعبة لرئيس المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام أو الشعب التابعة للمعهد للقيام بعمل رئيس الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الشعبة للقيام بعمل رئيس الشعبة - أما بالنسبة لرئيس مجلس المعمل فإنه يعين من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين في المعمل بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأي رئيس الشعبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة المعمل للأقدم، ويجوز تنحية رئيس مجلس المعمل عن الرئاسة وذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد بعد أخذ رأي مجلس الشعبة - لا تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين، ومساعدي الباحثين بالمعهد بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بتعيينهم إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكامها - لا وجه للقول بأن عودة الأقدم إلى القسم تستتبع بقوة القانون رئاسته للقسم إذ ينطوي هذا على مساس بالمركز القانوني لزميله المعين رئيسا لمجلس المعمل والذي تم تعيينه باعتباره أقدم الأساتذة في ذلك الوقت - والقول بغير ذلك من شأنه أن يظل المركز القانوني لرئيس مجلس المعمل مزعزعا ورهينا بما يستجد من ظروف لاحقة على صدور قرار تعيينه كنقل من هو أقدم، وهو أمر يتأبى على المنطق وينأى عن الصالح العام - تطبيق.