⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2942 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-16 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر الحكم الصادر بإلغاء قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة في التزامها بإصدار قرار بالتمكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بصدور الحكم بإلغاء قرار النيابة العامة في منازعة الحيازة والقائم على أساس ما شاب القرار من عيب عدم الاختصاص - تأسيسا على أن القضاء المدني وحده هو الذي يختص بالفصل في منازعات الحيازة المدنية - يكون قرار النيابة العامة قد أزيل من الوجود وتعود مراكز الأفراد إلى ما كانت عليه دون أن يتعدى ذلك إلى مطالبة النيابة العامة باتخاذ أي إجراء آخر لصالح هذا الطرف أو ذاك - مقتضى الحكم ومؤداه هو إلغاء القرار إلغاء مجردا ولا تكون النيابة العامة بعد صدور الحكم مطالبة إلا بالامتناع عن تمكين أي من الطرفين من العين موضوع النزاع أو إصدار أي أمر يتعلق بمنع تعرض هذا الطرف أو الغير - أساس ذلك: إن الاختصاص بالفصل في المنازعة على الحيازة إنما يكون وفقا لما قضي به الحكم لقاضي الحيازة الذي يتعين على الطرف الذي يزعم الحيازة لنفسه أن يلجأ إليه بالوسائل المقررة قانونا - أثر ذلك - سواء أصدرت النيابة هذا القرار أو امتنعت عن إصداره فلا يشكل ذلك في ذاته خطأ يوجب مسئوليتها ويستوجب التعويض - تطبيق.