⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7518 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-13 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم مفتوح - روط قبول الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وحضور السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري في كليات الجامعة ومعاهدها ويبقى مجال قبول الطلاب والشروط المحددة لهذا القبول وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم من اختصاص اللائحة التنفيذية للقانون وحدها - حددت اللائحة شروط القبول للحصول على الليسانس أو البكالوريوس بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثم أجازت قبول الحاصلين على دبلوم الثانوية التجارية في كليات التجارة والحاصلين على دبلوم الثانوية الزراعية في كليات الزراعة، والحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية بكليات الهندسة - روعي في القبول أن يقبل الحاصلون على دبلوم معين في إحدى الكليات التي تتناسب الدراسة فيها مع ما حصلوا عليه من هذا الدبلوم وقد حرص على مراعاة التخصص وإفادة الدارس والمجال الذي سيعمل به وإلا ما كان في حاجة إلى التعداد والتفصيل المشار إليه - النص على جواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها في بعض الكليات مؤداه أن تكون من جنس الكليات التي تتفق طبيعة الدراسة فيها مع الدراسة في هذه الدبلومات، ومن ثم يتعين على كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم وما سواهما الالتزام بهذا الأصل المقرر في اللائحة التنفيذية - تطبيق.