الطعن رقم 6640 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-13
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة الجهة الإدارية في إختيار المواقع الأثرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي محمد أحمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهة الإدارة في سبيل تحقيق الإشراف والمحافظة على الآثار والبحث والتنقيب عنها لها سلطة تقديرية في اختيار الموقع وتحديد العقارات التي تتوقع وجود أثر بها وفقا للأصول والقواعد الفنية والخبرة والدراية في هذا الشأن، وهذا الاختيار للموقع ينأى عن التعقيب من جانب القضاء الإداري ما دام أن رائدها في ذلك الصالح العام ولا يتوافر من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غايته وتنكبت وجه المصلحة العامة، ولها في هذا الشأن أن تقرر نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون - تطبيق.