الطعن رقم 6906 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-9
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم عمل لجان التظلمات والاعتراضات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها بالقانون وإن تعذر اعتبارها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي إلا أنه بحكم المهمة التي أوكلها المشرع إليها بالفصل تمهيديا في منازعة إدارية تتعلق بقرارات التخطيط العمراني قبل انتقال المنازعة لمرحلة التقاضي أمام المحكمة المختصة فإنها تعتبر جزءا من مراحل عرض النزاع على القضاء ومن خلالها تتأثر مصالح الأطراف المعنية وذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويتعين بالتالي أن يراعي في الإجراءات أمامها كفالة حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة في الإجراءات على نحو ما يتم أمام المحاكم - لا يصح للجنة التظلمات أو الاعتراضات أن تصدر قرارها إلا بعد أن تتحقق من إخطار الأطراف ذات الشأن بالنزاع المطروح أمامها وإتاحة الفرصة لهم للمثول أمامها وتمكينهم من الإطلاع والتعقيب على ما قدمه وأبداه الطرف الآخر وإلا كان القرار الصادر دون مراعاة ذلك باطلا - يتعين على لجنة الاعتراضات ألا تصدر قرارها في غيبة من كان طرفا في النزاع أمام لجنة التظلمات أو أن تغفل عن التحقق من تاريخ علم المعترضين على قرار لجنة التظلمات للتثبت من إقامة الاعتراض في الميعاد القانوني بحسبان أن المشرع نظم كلا من مواعيد التظلم والاعتراض على القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكذا القرارات التي تصدرها لجنة التظلمات على نحو يكفل عدم زعزعة المراكز القانونية التي استقرت بانقضاء المواعيد المقررة للتظلم أو الاعتراض - تطبيق.