الطعن رقم 4133 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-5
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت التصرف العرفي لملاك الأراضي الزراعية من الفلسطينيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 104 لسنة 1985 أزال الاستثناء المؤقت الذي كان المشرع قد منحه للفلسطينيين بموجب الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 وأصبح الفلسطينيون شأنهم شأن غيرهم من الأجانب في حظر تملك الأراضي الزراعية وتئول إلى الدولة الأراضي التي لا يتصرف فيها مالكها الفلسطيني أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون رقم 104 لسنة 1985 أيهما أقرب التصرف العرفي الذي يتصرف بموجبه المالك الفلسطيني في الأرض المستولى عليها إذا لم يثبت تاريخه قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون للتصرف في الأراضي الزراعية التي يملكها ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون - تخرج الأرض كذلك من هذا النطاق إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة هذا المالك إلى غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب - تطبيق.