⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11216 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-2 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على قرارات لجنة التحكيم العالي في منازعات الضريبة على المبيعات
⚖️ عدم دستورية التحكيم الإجباري في منازعات الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في قانون مجلس الدولة على أن ولايته بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذي ينظم هذه المنازعات غير مانع من اختصاصه بالفصل في تلك المنازعات التي لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا للطعن أو للفصل في كل قرار إداري يتعلق بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمله، باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية - إزاء خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات من نص يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - ومنها التحكيم - من الولاية المعقودة في الأصل لمحاكم مجلس الدولة ويعهد بها إلى محاكم القضاء العادي، فإن الاختصاص بنظر تلك المنازعات يكون معقودا لمحاكم مجلس الدولة وحدها سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار إداري - لجنة التحكيم العالي في منازعات الضريبة على المبيعات تشكل من عناصر إدارية بحتة، من ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات يدخل في مفهوم القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي والتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة 17 من القانون المذكور من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه بالقانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا، كما قضت بعدم دستورية المادة 35 وبسقوط المادة 36 من ذات القانون استنادا إلى أنهما قد فرضتا التحكيم جبرا على أصحاب الشأن وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات - هذا النوع من التحكيم الذي يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة يكون منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يجوز إجراؤه تسلطا وكرها، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات بنظر المنازعات التي أدخلها جبرا في ولايتها يكون منتحلا ومنطويا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعي من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بالمخالفة للدستور - تطبيق.