⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6075 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-2 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بإسقاط عضوية الضباط من نوادي القوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلب المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة وناطه باللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية في اختصاص القضاء العسكري ما دامت المنازعة كانت تتعلق بالخدمة العسكرية فتدور معها وجودا وعدما ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد المدنيين ما دام ينازع في شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتي بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة - المنازعة المتعلقة بإسقاط عضوية الضابط من نوادي القوات المسلحة تتعلق بأداء الوظيفة العسكرية إذ حصل عليها بسبب خدمته العسكرية كحق متفرع منها - من ثم فهي تدخل في مدلول المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة ويكون الفصل فيها بالتالي معقودا للجنة القضائية العسكرية المختصة - تطبيق.