⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5721 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-11-2 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط قرار نزع الملكي: طبيعة دعوى السقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعيا على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار من لحظة صدوره وبالتالي يمكن القول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة، أما بالنسبة إلى القرار المقرر للمنفعة العامة فقد يصدر سليما مبرءا من كل عيب فيما يتعلق بمشروعيته ومع ذلك رتب المشرع على حدوث وقائع مستقبلية سقوط القرار وانتهاء أثره فلا يكون الأمر - والحالة هذه - متعلقا بمشروعية القرار وقت صدوره وإنما يكون وزنه وتقديره في نطاق الحد الزمني المحدد لنفاذه في حال تحقق تلك الوقائع - مؤدى ذلك: - دعوى السقوط تتميز عن دعوى الإلغاء فلا تتقيد تلك بمثل ما تتقيد به هذه من مواعيد الطعن بحسبان أن سقوط القرار أثر يرتبه المشرع قانونا ويكون على المحكمة أن تكشف وحسب عن هذا السقوط - تطبيق.