الطعن رقم 3947 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-2
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم لزوم الحصول على ترخيص محال تجارية وصناعية للترخيص بصيدلية خاصة ملحقة بمؤسسة علاجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في قانون مزاولة مهنة الصيدلة حدد الشروط الخاصة للترخيص بالصيدليات الخاصة وقضى بأن الصيدليات الخاصة نوعان: الأول: صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو من في حكمهم واشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع أن تكون ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون الخاص بالمحال الصناعية والتجارية، والثاني: الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ولا يمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها - القيد الوحيد الذي اشترطه المشرع لمنح ترخيص صيدلية خاصة تلحق بمؤسسة علاجية أن تكون المؤسسة العلاجية مرخصا بها طبقا لأحكام القانون الخاص بالمحال الصناعية والتجارية وهذا القيد قد ألغي ضمنيا طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إعمالا للأثر الفوري لسريان أحكام هذا القانون على ما يقع اعتبارا من تاريخ العمل به، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة وهي أن المنشآت الطبية المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 لا يجوز منحها تراخيص فتح صيدليات خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - فإذا كان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال تطبيق فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما - ترتيبا على ذلك: - فإن اشتراط أن تكون المؤسسة العلاجية مرخصا بها طبقا لأحكام قانون المحال الصناعية والتجارية لا يسري إلا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إعمالا للأثر الفوري لنص المادة الثانية منه باعتباره نصا آمرا يجعل تراخيص المنشآت الطبية طبقا لأحكامه - تطبيق.