الطعن رقم 2096 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-10-26
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بإزالة البناء على ضوائع التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان المشرع لم يجز كأصل عام إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إلا أنه أورد قيدا على هذا الأصل مؤداه حظر القيام بأعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة (ضوائع التنظيم) من تاريخ صدور القرار باعتمادها - هذا الحظر مطلق بحيث لا تملك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الترخيص بهذه الأعمال ومن ثم لا تملك التجاوز عن هذه المخالفة - أساس ذلك: - أن الأجزاء البارزة من خط التنظيم محظور البناء عليها قانونا بصرف النظر عما إذا كان قد صدر قرار بنزع ملكيتها من عدمه، أو مازالت على ملكية أصحابها - مخالفة البناء على الأجزاء البارزة عن خط التنظيم (ضوائع التنظيم) تشكل في حقيقتها مخالفة الاعتداء على خط التنظيم - أثر ذلك: - يكون المختص بالإزالة المحافظ المختص وحده دون جواز التفويض في هذا الشأن - تطبيق.