⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-10-26 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير لزوم إزالة أعمال البناء المخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشه. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالقانون - أعمال البناء غير المرخص بها تكون دائما محلا للإزالة بخلاف الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلا للتصحيح طالما كان ممكنا فنيا - إزالة هذه الأعمال كلية تمثل تجاوزا من جهة الإدارة في استعمال سلطتها وإهدارا للأموال الخاصة للأفراد التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها - تطبيق.