الطعن رقم 6852 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-11-9
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأييد الحكم الصادر من دائرة شئون الأحزاب لأسباب قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض تأسيس الحزب لا يصلح سندا لدعوى البطلان الأصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة وهم: أ. د/ محمد عادل أحمد يحيى، وأ. د/ طه محمد عبد المنعم لبيب، وأ. محمد فتحي أحمد حسن، وأ. محمد عوني عبد المجيد عجور، وأ. د/ زكريا إبراهيم محمد جاد.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية المحكمة القضائية تحتم عليها مراقبة صحة الأسباب التي تستند إليها لجنة شئون الأحزاب السياسية في إصدار قرارها برفض تأسيس الحزب فإن هي اقتنعت بها بعد وزنها بميزان المشروعية وتقديرها بما لها من سلطة تقديرية أيدت القرار الطعين، وإن هي لم تقتنع بسلامة الأسباب التي قام عليها القرار قضت بإلغائه - الطاعن أثار نقطة معينة في برنامج حزب السادات المطلوب تأسيسه وهي أن هذا الحزب يعد أول حزب يطالب باستعادة واحة جغبوب إلى أرض الوطن، ويرى من وجهة نظره أنها تعد سببا لتميز برنامج الحزب المذكور، وقد رأت لجنة شئون الأحزاب السياسية في ردها على هذه النقطة أن هذا الطلب قد حسمته القيادة السياسية برؤية قومية تبتعد بها عن إثارة المشاكل بين الدول العربية، وتحد بها كثرة المنازعات الحدودية التي دأبت القوى الخارجية على إشعال الفتنة بشأنها بين الدول العربية والإسلامية - لا تثريب على المحكمة إن هي اقتنعت برد لجنة شئون الأحزاب وارتأت في نطاق سلطتها التقديرية أن هذه الجزئية لا تصلح أن تكون عنصرا مميزا لبرنامج الحزب المذكور - أساس ذلك - أن ما اعتنقه حكم دائرة شئون الأحزاب هو وليد قناعة وفي إطار سلطة المحكمة التقديرية، وليس فيه ما ينحدر بالحكم إلى حمأة الانعدام - تطبيق.