⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4471 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-7-3 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ شئون أعضاء: التعيين في وظيفة مندوب: لزوم مضي عام على الأقل على التعيين في وظيفة مندوب مساعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، وعلي فكري حسن صالح، أحمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى، وعبد الله عامر إبراهيم سالم، ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله، وأدهم حسن أحمد الكاشف، ويحيى خضري نوبي محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص هذه المحكمة يقتصر على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ - الفصل في طلبات التدخل المقامة أمامها يكون منوطا بمحكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات شروط تعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، واكتفى في صدده بالحصول على الليسانس في الحقوق وأوجب تعيينه بوظيفة مندوب وهي الوظيفة الأعلى مباشرة في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية، وأخضع عمله لتقدير إدارة التفتيش الفني وألزم تلك الإدارة بأن تجري التفتيش على أعماله مرة على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التي تقدر بها كفاءة باقي الأعضاء - إذا كان الجمع بين نص المادة 75 التي اشترطت لترقية المندوب المساعد أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية، ونص المادة 99 التي حددت مراتب الكفاية بكفء وفوق المتوسط ومتوسط وأقل من المتوسط يقتضي إعمال معايير متعددة العناصر وأكثر مرونة عند قياس كفاءة المندوب المساعد، فإن الجمع بين النصوص كأداة تفسير تستهدف استجلاء قصد المشرع يتعين أن يقف عند هذا الحد فلا يتجاوزه إلى استثناء المندوب المساعد من قاعدة الخضوع للتفتيش الفني أو إخراج التفتيش على أعماله ووضع تقارير عنه من اختصاص إدارة التفتيش وإسناده إلى جهات أخرى لم ينط بها المشرع أي اختصاص في مجال تقدير الكفاءة - أثر ذلك: - إذا كان المشرع قد أوجب تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب في يناير التالي لحصوله على الدبلومين متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية فإنه يكون قد علق هذا التعيين الوجوبي على وجود تلك التقارير، وفي ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش الفني أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومين فتباشر مهمتها في التفتيش على أعماله ووضع تقرير عنه - بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفني - إذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين، وكان ذلك يعني إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين وكان العرف الإداري الذي يجري مجرى القاعدة القانونية قد استقر في المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل، فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه في تلك الوظيفة سنة كاملة - مقتضى ذلك - المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومين قبل تعيينه أو خلال العام الأول من تعيينه لا يكون صالحا للتعيين بوظيفة مندوب في أول يناير التالي إلا بعد تقرير كفاءته وهو ما يستلزم قضاءه عاما كاملا في الوظيفة المعين بها - تطبيق.