⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7402 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-7-3 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز صدور قرار من رئيس المحكمة الإبتدائية بتنظيم الخدمات الميكروفيلمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم، وجودة عبد المقصود فرحات، وعادل محمود زكي فرغلي، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى خضري نوبي محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قد فرض مقابلا ماليا نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه، وقد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود يسدد جبرا عن أصحاب الشأن من المتقاضين وهذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة - ويترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام، نفع خاص للمتقاضي يتمثل في تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والإطلاع عليها بسهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها، ونفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وبذلك يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده - ليس صحيحا أن القرار المشار إليه قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضي وأن المقابل المادي للخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسما بدعوى أن حصيلته تؤول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة - أساس ذلك - أنه لا يجوز تطوير الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من إجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة - كما أنه لا وجه للتحدي بأن مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسما تأسيسا على أن حصيلته لا تذهب إلى الخزانة العامة ذلك أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي، فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزءا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة، ولما كان مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل ولا تتحمل أية نفقات في هذا الشأن طبقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة وأيضا لا تتحمله الخزانة العامة، فإن هذه الرسوم - التي تؤول حصيلتها لخزانة الشركة - تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وإن كانت وزارة العدل لا تتحملها فإن ذلك لا يغير من طبيعتها كرسم - الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء والسبيل الوحيد لتقريرها هو زيادة الرسوم القضائية المقررة في قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر أو صدور قانون بفرض الرسم - تطبيق.