⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62275 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-11-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وأنس عمارة وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائيا ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافيا، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائيا فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقا في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية فى صناعة الطوب وقضى فيها ابتدائيا ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافيا ، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التى دين بها ابتدائيا فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضى فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقا فى الطعن بالنقض فى التهمة المقضى فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بوصف أنه أولا : أقام قمينة طوب على أرض زراعية ثانيا : استخدم أتربة زراعية فى صناعة طوب وطلبت عقابه بالمواد 150 ، 153 ، 154 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح سيدى سالم قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبسه عن التهمة الأولى ستة اشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإدانة وببراءته من التهمة الثانية استأنفت النيابة العامة . ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النتقض ...... إلخ .