⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9030 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-9-30 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الواقعة التي يعول عليها لاستحقاق عضو الهيئة القضائية إعانة الزواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, وعطية عماد الدين نجم, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كفل المشرع لأعضاء الهيئات القضائية الرعاية الصحية والاجتماعية بكل صورها وذلك بغية توفير حياة كريمة ولائقة بهم, حتى يتسنى لهم النهوض بأداء رسالتهم الجليلة, ومن ذلك قرر إعانة عضو الهيئة القضائية لدى زواجه الأول بمبلغ تسعة آلاف جنيه - الزواج معناه في اللغة هو الاجتماع والانضمام والاقتران ومعناه شرعا هو عقد يربط بين ذكر وأنثى بصفة معينة وبشروط شرعية محددة لا يصح إلا بها وهو ما يسمى "بعقد القران" وبذلك فإنه بموجب هذا العقد تبدأ العلاقة الزوجية, وكافة الآثار المترتبة على هذه العلاقة من حقوق والتزامات, كما يضحى ذلك العقد هو المعول عليه في إثبات تلك العلاقة باعتباره الوثيقة الرسمية التي يؤخذ بها في تحديد واقعة الزواج شرعا وقانونا - مؤدى ذلك - واقعة الزفاف لا تعدو أن تكون واقعة مادية مترتبة على عقد القران وإنه ولئن ترتب على هذه الواقعة بعض الآثار منها تكوين الأسرة بالشكل الفعلي إلا أنها ليس من شأنها إنشاء العلاقة الزوجية والتي بدأت بعقد القران أصلا على النحو المشار إليه - الطاعن عقد قرانه (أي أن واقعة الزواج قد تمت) قبل تعيينه بمجلس الدولة وقبل أن يصبح عضوا بالهيئة القضائية - أثر ذلك - لا يحق له صرف إعانة الزواج التي يطالب بها - تطبيق.