⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6084 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-9-28 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شئون أعضاء - التعيين في وظيفة مندوب مساعد: إجراء مسابقة عامة للمتقدمين الحاصلين على تقدير مقبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبح العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد طلعت. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة قررت أصلا عاما مؤداه أن يعين المندوبون المساعدون المستوفون للشروط المنصوص عليها في المادة 73 من قانون مجلس الدولة حسب ترتيب درجاتهم وتقديراتهم في شهادة الليسانس بحيث يتم تعيين الحاصلين على ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد - استثناء من الأصل العام أجازت اللائحة تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في إجازة ليسانس الحقوق في وظائف مندوبين مساعدين بمجلس الدولة عن طريق مسابقة عامة يتحقق فيها التزاحم والتنافس بينهم بحسبانهم من ذوي المراكز المتماثلة وتمكينا لكل منهم من إثبات جدارته وتفوقه ومن ثم استحقاقه أكثر من غيره من القرناء الظفر ونيل الوظيفة - الأصل أن يكون تعيين المندوبين المساعدين من بين الحاصلين في ليسانس الحقوق على تقدير ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد إذا توافر في المتقدم لشغل هذه الوظيفة شرط الكفاءة العلمية المتمثل في حصوله على أحد التقديرات السابقة, ويتعين كذلك أن يتوافر فيه شرط الصلاحية لتولي القضاء والمتمثل في المقومات الشخصية اللازمة والمتطلبة في القاضي وفي الوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون قاضيا بحيث إذا تخلف شرط الصلاحية في المتقدم, تخطى في التعيين ليحل محله من يليه في ترتيب الدرجات وهكذا حتى يتم تعيين العدد المطلوب تعيينه - في حالة عدم توافر العدد المطلوب يمكن الالتجاء إلى تعيين الحاصلين على تقدير مقبول وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي تشترط نجاحهم في مسابقة عامة يتحدد بمقتضاها مستوى كفاءتهم العلمية ومدى صلاحيتهم لتولي القضاء - المسابقة العامة تعني مسابقة جادة تقرر من يصلح ومن لا يصلح للالتحاق بمجلس الدولة من الحاصلين على تقدير مقبول في الليسانس, ويتساوى إزاءها جميع الذين يدخلونها, ولا يتحقق ذلك إلا بمنح جميع المتسابقين فرصا متساوية في إثبات حقيقة كفاءتهم العلمية ولا يتم ذلك إلا بإجراء امتحان تحريري لهم في المواد القانونية التي لها صلة بطبيعة العمل في مجلس الدولة تكون الأسئلة فيها واحدة وتكون الدرجات التي يحصل عليها كل منهم هي المعول عليها في اجتيازهم الامتحان التحريري - لا يكفي أن تجري لهم مسابقة شخصية, لأن المقابلة الشخصية لا تكشف في الغالب عن المستوى العلمي الحقيقي للمتسابقين ولا تحقق المساواة بينهم, وقد يكون الشكل أو الهيئة أو المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي دون العلم هو العامل المؤثر في الدرجة التي يحصل عليها المتسابق - الامتحان التحريري المذكور مقدمة لأن يجري للناجحين اختبار شخصي يقاس فيه مدى صلاحيتهم لتولي القضاء وتكون نسبة درجاته إلى المجموع الكلي مبينة سلفا وتكون عناصره محددة مسبقا على نحو يراعي متطلبات الوظيفة من حيث المقومات الشخصية اللازمة فيمن يشغل الوظيفة والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم وغيرها من العناصر التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الدولة, ويقدر لكل عنصر من هذه العناصر الدرجة المناسبة التي يوزن بها - من مجموع درجات الامتحان التحريري والاختبار الشخصي التي يحصل عليها المتسابقون يعاد ترتيبهم بحسب المجموع الكلي الذي يحصل عليه كل متسابق, ويتم تعيين العدد المراد تعيينه منهم بحسب أولوية الترتيب - التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإن كان أمرا تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية إلا أن السلطة التقديرية في كل الأحوال ليست مطلقة تستعصى على الرقابة القضائية - التعلل بالمركز الاجتماعي البسيط لعائلة المتقدم لا يستقيم في ذاته سببا صحيحا ومقبولا لتخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة - أساس ذلك - أن القيم الإنسانية من علم وخلق لا القيم الاجتماعية من مال ومنصب وجاه هي التي يجب أن تكون معيار التقييم ويعول عليها عند اختيار رجل الهيئات القضائية - تطبيق.