⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4462 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-9-28 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير ومكافأة الميدان أو بدل الجهود الإضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, وبلال أحمد محمد نصار, وعطية عماد الدين نجم. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد طلعت. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضي المشرع بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو لكادرات خاصة إعانة شهرية ولم يشترط لاستحقاق تلك الإعانة سوى الوجود بمحافظات القناة في التاريخ الذي عينه - استثناء من ذلك لم يجز المشرع للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة وبين مكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 - إلغاء مكافأة الميدان وحلول بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاقه من شأنه أن يؤدي إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل لصرف الإعانة لتوافر علة حظر الجمع - المشرع ميز بين قيام أصل الحق في صرف مبلغ الإعانة المذكورة وبين اقتضائه بالفعل كأثر من آثار نشوء أصل الحق - شرط نشوء أصل الحق في الإعانة هو وجود العامل في 31/12/1975 وقبله في أي من محافظات القناة واستمراره في العمل بها حتى هذا التاريخ فإذا ما تحقق هذا الشرط نشأ للعامل أصل الحق في الإعانة المذكورة غير أن قيام هذه الاستحقاق لا يتولد أثره في اقتضاء مبلغ الإعانة وصرفها إلا إذا تخلف وانتفى ما قرر المشرع اعتباره مانعا من موانع صرف الإعانة وهو ذلك المانع المتمثل في صرف العامل لمكافأة الميدان أو صرفه بعد إلغائها لبدل الجهود الإضافية على النحو سالف الذكر - تطبيق.