الطعن رقم 776 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-9-22
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية: عدم أداء العمل بدقة وأمانة
⚖️ شئون الضباط - ضوابط الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي, وأحمد محمد حامد محمد حامد, ود. محمد كمال الدين منير, وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد محمد فرج الله.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع طريق الطعن بالاستئناف في قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة والذي يختص بنظره مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة - أجاز المشرع لكل من الضابط المحال ووزارة الداخلية باعتبارهما طرفي الدعوى التأديبية أمام المجلس الابتدائي أو لأيهما إذا لم يرتض قرار مجلس التأديب الابتدائي الطعن فيه بطريق الاستئناف - بالنسبة للضابط يكون الطعن بالاستئناف بتقرير يقدمه كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من إبلاغه بالقرار مسببا - بالنسبة للوزارة يكون الاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي وبموجب قرار مسبب من وزير الداخلية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص بأن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحوط, فإذا ما ثبت في حق الموظف العام أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة, ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة, ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية, لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بصدق وأمانة لا يتطلب عنصر العمد, وإنما يتحقق بمجرد إغفال الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب - كما أنه من المتعين أن يلتزم الموظف العام بالصدق في كل ما يصدر عنه من أقوال في مجال الوظيفة العامة, لأن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة إدارية - تطبيق.