⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1769 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-9-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي - أحكام قيد وإعادة قيد الطلاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وسامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسين عبد الحميد ريش. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع قيد وإعادة قيد الطلاب بالمعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي في عدة حالات منها الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة لعذر مقبول, واعتبر العام الذي لم يتقدم فيه لقيده بالمعهد عام رسوب, كما قرر أن للطالب المقيد والذي يتخلف عن دخول الامتحان بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد مرتين متتاليتين أو متفرقتين في المعاهد التي مدة الدراسة بها سنتان, وثلاث مرات في المعاهد التي مدة الدراسة بها أربع سنوات الحق في منحه فرصا بديلة وعدم احتساب غيابه رسوبا - تطبيق.