⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3944 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-8-28 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر الدفن في غير الجبانات العامة المستعملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, عبد الله عامر إبراهيم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر. مفوض الدولة وسكرتارية/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجبانة العامة هي كل مكان مخصص لدفن الموتى, وتتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية - تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها على حسب الأحوال - حظر المشرع إجراء الدفن في غير الجبانات العامة المستعملة, ويحكم القاضي في حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها, وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى القانون - يجوز إلغاء الجبانة وإبطال الدفن فيها في حالتين هما حالة عدم وجود أماكن صالحة للدفن فيها لامتلائها بالرفات وعدم توفير الأراضي الصالحة لتوسيعها, وعدم ملاءمة موقعها من الناحية الصحية أو العمرانية أو لدواعي الأمن - للمنتفعين بها أو لورثتهم الأولوية في الحصول على مساحات مناسبة في الجبانات الجديدة التي يتقرر إنشاؤها - تطبيق.